إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٨ - بيان ما دل على أنّ الاعتبار بوقت الأداء وما دل على التخيير بين القصر والإتمام
من جهة المذهب [١].
والثالث : فيه الحكم بن مسكين وهو مجهول الحال ، لكنه مذكور في الرجال [٢] ، وفيه أيضاً الإرسال.
والرابع : فيه محمد بن عبد الحميد ، وقد قدّمنا ما قاله جدّي ١ فيه من احتمال التوثيق لأبيه من عبارة النجاشي [٣] ، وكذلك بقية الرجال قد مضى القول فيها.
المتن :
في الأول : محتمل لأنّ يكون قوله ٧ : « فإن لم تفعل فقد خالفت » إلى آخره. عائداً إلى الصورة الثانية ، أو إلى الصورتين ، ومع الاحتمال لا يتمّ ما قيل : من أنّ الرواية مشتملة على التأكيد فيقدّم على غيرها مطلقاً مع التعارض [٤]. على أنّا قدّمنا احتمالاً في الأخبار السابقة ربما يضعف معه عن المعارضة. لا ما قاله شيخنا ١ من أنّ رواية ابن مسلم غير صريحة ، وإن [٥] كانت صريحة لأمكن الجمع بينها وبين الروايات بالتخيير بين القصر والتمام [٦] [٧]. لأنّ الحمل لا يتوقف على الصراحة بل الظهور كاف.
والحمل على التخيير مع التأكيد في رواية إسماعيل إذا عاد إلى الأخير
[١] راجع ص ١٤٦. [٢] ذكره النجاشي في رجاله : ١٣٦ / ٣٥٠ ، والشيخ في رجاله : ١٨٥ / ٣٤٢ ، وفي الفهرست : ٦٢ / ٢٣٧ بعنوان : الحكم الأعمى. [٣] راجع ص ١٥١. [٤] كما في مجمع الفائدة ٣ : ٤٣٧. [٥] في « رض » : ولو. [٦] في « رض » : والإتمام. [٧] مدارك الأحكام ٤ : ٤٧٨.